الشيخ الأنصاري

79

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

حيث قال : إن قال قائل : إن ما ذكرتموه إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأرضين ، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحته ( 1 ) لا يصح ما يتفرع عليهما ( 2 ) . قلنا : إنا قد قسمنا الأرضين ثلاثة أقسام . أرض أسلم عليها أهلها فهي ملك لهم يتصرفون فيها . وأرض ( 3 ) تؤخذ عنوة ، أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها ، لأن ( 4 ) لنا في ذلك قسما ، لأنها أراضي المسلمين . وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه . وأما الأنفال وما يجري مجراها فلا يصح تملكها بالشراء ( 5 ) وإنما أبيح لنا التصرف فيها ( 6 ) حسب .